مشروع قانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرس فبراير 2023
المحاور
- الباب الأول: أحكام عامة وتعاري
الباب الثاني:
الحق في التعليم المدرسي
- الباب الثالث: التنظيم العام للتعليم المدرسي
- الفرع الأول:
هيكلة التعليم المدرسي
- الفرع الثاني:
مؤسسات التعليم المدرسي
- الفرع الثالث:
أحكام خاصة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي
- الفرع الرابع:
معاينة المخالفات والعقوبات الخاصة بالتعليم المدرسي الخصوصي
- الفرع الخامس:
أحكام خاصة بإغلاق مؤسسات التعليم المدرسي
- الباب الرابع: النموذج البيداغوجي
- الفرع الأول:
الهندسة البيداغوجية
- الفرع الثاني:
البرامج والتكوينات والتوجيه المدرسي والمهني
- الفرع الثالث:
نظام التقويم والامتحانات المدرسية
- الباب الخامس: آليات التنسيق وإقامة الجسور بين التعليم
المدرسي وباقي مكونات منظومة التربية والتكوين
- الباب السادس: تدبير وحكامة التعليم المدرسي
- الفرع الأول:
الحكامة الإدارية
- الفرع الثاني:
الموارد البشرية والتكوين
- الفرع الثالث:
التحول الرقمي والمعلوماتي
- الفرع الرابع:
العلاقة مع المجتمع المدني
- الباب السابع: تمويل التعليم المدرسي العمومي ومنظومة
تقييمه
- الباب الثامن: البحث والابتكار في التعليم المدرسي
- الباب التاسع: أحكام انتقالية وختامية
الباب الأول: أحكام عامة وتعاريف
**المادة 1**
تطبيقاً لأحكام
القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.113 بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 (أغسطس 2019)، ولاسيما
المادة 17 منه، يحدد هذا القانون التوجهات التي يجب اتباعها في مجال السياسة العمومية
المتعلقة بالتعليم المدرسي، وكذا تنظيمه العام، ولاسيما القواعد المتعلقة بهيكلته،
ونظام حكامته، والقواعد العامة لبنائه البيداغوجي واللغوي، ومصادر تمويله ومنظومة
تقييمه، وآليات التنسيق وإقامة الجسور بينه وبين باقي مكونات منظومة التربية
والتكوين والبحث العلمي.
**المادة 2**
يقصد بالمصطلحات
التالية في مدلول هذا القانون والنصوص التي ستتخذ لتطبيقه ما يلي:
- **التلميذ(ة)**: كل طفلة أو طفل أو تلميذة أو
تلميذ يستفيد من خدمات التربية والتعليم التي تقدمها مؤسسات التعليم المدرسي
بمختلف أصنافها المنصوص عليها في هذا القانون؛
- **التعلمات**: كل ما يكتسبه المتعلم من معارف
ومهارات وكفايات وقيم في إطار مشروع شخصي، وما يحصل لديه من انفعالات وميول ومواقف
واتجاهات وسلوكات، في جميع وضعيات التعلم التي تشمل التعلم بمختلف أبعاده المعرفية
والعملية والفردية والاجتماعية؛
- **التعليم**: كل الممارسات التربوية
والبيداغوجية والسيكواجتماعية التي يتم توظيفها لمساعدة المتعلم على تحصيل
تعلماته، بما يمكنه من بناء شخصية متوازنة وناضجة ومستقلة ومسؤولة عن تعلماته
واختياراته، ومن النجاح المدرسي، والاستعداد الجيد للاندماج الاجتماعي والمهني؛
- **التعليم المدرسي الاستدراكي**: برامج
التربية غير النظامية تتميز بالتكيف والمرونة في أسلوب التنفيذ والتنظيم
البيداغوجي مع الاحتفاظ بالتعليم المدرسي الإلزامي، وإعادة إدماج المنقطعين عن
الدراسة في التعليم المدرسي النظامي أو التكوين المهني، أو تأهيلهم للاندماج
المهني، وضمان تمدرس اليافعين والشباب الذين لم يسبق لهم التمدرس، وكذا تمدرس
أبناء الوافدين من الخارج الموجودين في وضعيات صعبة؛
- **المشروع الشخصي للمتعلم**: سيرورة ذاتية
ونمائية للمتعلم، ذهنية ووجدانية ومعرفية ونفسية واجتماعية، تعكس التفاعل الإيجابي
بين ذاته ومحيطه، مع إسقاطات مستقبلية لتنمية مساره الدراسي والمهني يعمل على
تعقيلها باستمرار.
**الهندسة البيداغوجية**: مجموع العمليات المؤسسة للفعل
التربوي والتعليمي، والتي تنطلق من تحليل الحاجات المرتبطة بالتعلمات والغايات
المراد تحقيقها لبناء عُدة متكاملة ومركبة، تحدد نوعية الكفايات ومضامين ومناهج
التربية والتكوين وكيفية تدريسها وتقويمها، وكذا المرجعيات النظرية والمؤسساتية
التي يقوم عليها الفعل التربوي والتعليمي؛
**مؤسسات التعليم المدرسي العمومي**: بنيات إدارية عمومية
تتولى تقديم خدمات التربية والتعليم المدرسي مجاناً لفائدة المتعلمين بمختلف
المراحل والأسلاك التعليمية؛
**المدارس الجماعاتية**: مؤسسات التعليم المدرسي العمومي
تضم التعليم الابتدائي، وعند الاقتضاء التعليم الإعدادي، تُحدث خصوصاً بالوسط
القروي، وتحول للمتعلمين البالغين بين التمدرس حق الولوج إلى التعليم، يتم تدبيرها
بشكل مشترك في إطار اتفاقيات للشراكة بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
والجماعات الترابية والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة؛
**مؤسسات التفتح للتربية والتكوين**: مؤسسات التعليم
المدرسي العمومي، تقدم أنشطة التفتح في مجالات فنية وأدبية وعلمية وتكنولوجية
وذهنية واجتماعية متنوعة بهدف تشجيع وحفز المتعلمين على قيم النبوغ والتميز
والابتكار، وتعزيز قيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار والتنوع المتبادل بين
الثقافات والحضارات الإنسانية، وتنمية مهاراتهم الحياتية، ومُثل الحس النقدي
والمقاولاتي لديهم، وإتاحة الفرص أمامهم للانفتاح على المهن وسوق الشغل؛
**مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي**: بنيات إدارية ربحية تابعة للقطاع الخاص، يحكمها أشخاص ذاتيون أو اعتباريون، تقدم خدمة عمومية في مجال التعليم المدرسي؛
**مؤسسات التعليم المدرسي غير الربحية**: بنيات إدارية
تقدم خدمة عمومية في مجال التعليم المدرسي بصفة مجانية، تٌحدثها هيئات معتمدة بصفة
المنفعة العامة؛
**المدارس الشريكة**: بنيات إدارية تقدم خدمات التربية
والتعليم تُحدث في إطار اتفاقيات شراكة مع الجماعات الترابية والمؤسسات والهيئات
العامة والخاصة، وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن التربوي والقطاع الخاص؛
**المركبات التربوية**: مؤسسات التعليم المدرسي، تضم سلكين
تعليميين على الأقل، ويمكن أن تضم تعليماً مدرسياً استدراكياً، كما يمكنها أن
تقدم، عند الاقتضاء، خدمات اجتماعية، ولاسيما الإيواء والإطعام.
**المادة 3**
يعتبر التعليم المدرسي
بقطاعيه العام والخاص مكوناً من مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي،
يستند على المبادئ والمرتكزات المنصوص عليها في المادة 4 من القانون-الإطار رقم
51.17 المشار إليه أعلاه، ويروم تحقيق الأهداف الأساسية المحددة في المادة 3 من نفس
القانون-الإطار، وذلك في إطار من التكامل والتفاعل والتعاضد والتناسق والانتقائية
مع باقي مكونات ومستويات المنظومة المذكورة.
الباب الثاني: الحق في التعليم المدرسي
**المادة 4**
يعتبر التسجيل في
التعليم المدرسي إلزامياً لجميع الأطفال المغاربة إناثاً وذكوراً، البالغين من
العمر أربع (4) سنوات إلى تمام ست عشرة (16) سنة، بمن فيهم الموجودون في وضعية
إعاقة أو في وضعية خاصة. تلتزم الدولة والجماعات الترابية بتعبئة كل الوسائل
اللازمة لتحقيق ذلك، ولاسيما توفير مقعد بيداغوجي في أقرب مؤسسة للتعليم المدرسي
لمكان إقامة الطفل، وضمان مواصلة تمدرسه إلى نهاية سلك التعليم الإلزامي الذي يشمل
التعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي.
تعمل الدولة على تسجيل
الأطفال المنقطعين عن الدراسة أو غير المتمدرسين، والبالغين سن التمدرس المشار
إليه في الفقرة الأولى أعلاه، في التعليم المدرسي النظامي أو التكوين المهني، بعد
استيفائهم الكفايات والمكتسبات اللازمة، أو عند الاقتضاء، بعد الاستفادة من التعليم
المدرسي الاستدراكي.
**المادة 5 **
يعتبر مسؤولاً عن رعاية الطفل حسب مفهوم هذا القانون:
- الأب والأم؛
- الوصي أو المقدم؛
- الكافل أو مديرو أو متصرفو مؤسسات الرعاية الاجتماعية،
وكذا المراكز والمؤسسات المستقبلة للأحداث الجانحين والموجودين في وضعيات صعبة أو
غير مستقرة أو في وضعية احتياج.
وفي حالة وجود نزاع
بين الأب والأم، يتعين على الإدارة مراعاة المصلحة الفضلى للطفل في متابعة دراسته
بصفة منظمة، وذلك بتنسيق مع النيابة العامة المختصة.
**المادة 6 **
يتعين على كل شخص ذاتي
أو اعتباري مسؤول عن رعاية الطفل قانوناً عند بلوغه سن التمدرس الإلزامي القيام
بتسجيله بالتعليم المدرسي، والسهر على مواظبته في الحضور والالتزام بمسايرة دروسه
وأنشطته التربوية داخل المؤسسة التعليمية المسجل بها.
وفي حالة عدم تسجيل
الطفل، تقوم الإدارة بذلك تلقائياً، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان
التحاقه بمقاعد الدراسة والمواظبة على الحضور.
تحدد بنص تنظيمي شروط
وكيفيات تسجيل الأطفال بالتعليم المدرسي الإلزامي ومراقبة مواظبتهم.
**المادة 7**
يجب على كل شخص ذاتي
أو اعتباري مسؤول عن رعاية طفل حسب مفهوم هذا القانون، أن يصرح به لدى أقرب مؤسسة
للتعليم المدرسي من مكان إقامته، داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ بلوغ الطفل سن
الثانية من عمره، مع العمل على تجديد هذا التصريح كل سنة إلى غاية تسجيل الطفل بإحدى
مؤسسات التعليم المدرسي.
في حالة تغيير مكان إقامة الطفل المعني إلى منطقة أخرى، يجب على الأسرة أو
الشخص المسؤول عن رعاية الطفل قانوناً، أن يصرح به لدى أقرب مؤسسة للتعليم المدرسي
من مكان إقامته الجديدة مقابل وصل، وذلك داخل أجل أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ
انتقال الطفل إلى مكان إقامته الجديدة.
يمنح للطفل، عند
التصريح به لدى المؤسسة، معرف رقمي يتضمن بياناته الخاصة، وفق الأحكام التشريعية
والتنظيمية الجاري بها العمل.
**المادة 8**
تُحدث، على مستوى كل
عمالة أو إقليم، لجنة للتنسيق، تتولى الإشراف على عملية تسجيل الأطفال بالتعليم
المدرسي وتتبعها، ولاسيما مواكبة عملية التصريح وتجديد التصريح والتسجيل والالتحاق
بمؤسسات التعليم المدرسي، واقتراح الإجراءات الكفيلة بالمساهمة في محاربة الهدر والانقطاع
المدرسيين.
تحدد بنص تنظيمي
تركيبة لجنة التنسيق وتنظيمها وكيفيات سيرها.
**المادة 9**
من أجل تعميم التعليم
المدرسي الإلزامي، تقوم الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بتعزيز وتوسيع نطاق
المدارس الجماعاتية، ولاسيما بالوسط القروي لتحل تدريجياً محل فروع المدارس
الابتدائية.
يتم تطوير ودعم
المدارس الجماعاتية والرفع من أدائها، في إطار اتفاقيات للشراكة بين الأكاديميات
الجهوية للتربية والتكوين والجماعات الترابية والمؤسسات والهيئات العامة، ولاسيما
جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن التربوي والقطاع الخاص.
تخضع المدارس
الجماعاتية لأحكام تنظيمية خاصة.
**المادة 10**
فضلاً عن الأحكام
المنصوص عليها في هذا القانون والمتعلقة بتسجيل الأطفال في وضعية إعاقة أو في
وضعية خاصة ومواظبتهم في الحضور ومواصلة تمدرسهم، يتم العمل، بصفة تدريجية
ومتواصلة، على تعزيز التربية الدامجة بموجب اتفاقيات للشراكة بين الدولة والجماعات
الترابية والمؤسسات العمومية وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن التربوي
والقطاع الخاص.
**المادة 11**
يراعى في تنفيذ أحكام
المادتين 9 و10 أعلاه، الحرص على تطبيق مبدأ التمييز الإيجابي المخول لصالح:
- التمدرس بالوسط القروي والوسط شبه الحضري والمناطق ذات
الخصاص؛
- تمدرس الفتيات في البوادي؛
- تمدرس المتعلمين في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة؛
- تمدرس المتعلمين من ذوي الاحتياجات، الذين يوجد آباؤهم
وأمهاتهم أو المتكفلون بهم قانوناً في وضعية اجتماعية هشة؛
- تمدرس المتعلمين الذين لا يتحكمون في المستلزمات
الدراسية الأساسية لمتابعة دراستهم في المستوى الذي هم فيه، ولا يستطيعون مسايرة
إيقاع التعلم في بعض أو جل المواد الدراسية.
**المادة 12**
تعمل الدولة على صرف
دعم مالي مباشر للأسر المعوزة من أجل تشجيعهم ومساعدتهم على ضمان تمدرس أطفالهم
بالتعليم المدرسي الإلزامي وحمايتهم من مخاطر الهدر المدرسي، وذلك طبقاً لأحكام
النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
**المادة 13**
من أجل تعزيز مجهودات الدولة في محاربة الهدر والانقطاع المدرسيين، تعمل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي على إحداث نظام للرصد المبكر للمتعلمين الذين من المحتمل انقطاعهم عن الدراسة، أو الذين يعانون من مشاكل صحية أو نفسية تحول دون تعليمهم.
**المادة 14**
يعاقب الأشخاص
المسؤولون قانوناً عن رعاية الطفل، الذين لم يتقيدوا بأحكام المادتين 6 و7 أعلاه،
بغرامة مالية تتراوح بين ألفين (2000) درهم وخمسة آلاف (5000) درهم.
وفي حالة العود،
يُضاعف المبلغ الأدنى والمبلغ الأقصى للغرامة.
الباب الثالث: التنظيم
العام للتعليم المدرسي
الفرع الأول: هيكلة
التعليم المدرسي
**المادة 15**
يتكون التعليم المدرسي
بالقطاع العام من:
أ- التعليم المدرسي
النظامي، ويشمل:
- التعليم الأولي؛
- التعليم الابتدائي، بما فيه التعليم الأصيل؛
- التعليم الإعدادي، بما فيه التعليم الأصيل والتعليم المهني ومسارات
"رياضة ودراسة"؛
- التعليم الثانوي التأهيلي، بما فيه التعليم الأصيل والتعليم المهني
والتعليم التكنولوجي ومسارات "رياضة ودراسة" ومسارات التميز؛
- التعليم بالأقسام التحضيرية للمدارس العليا؛
- التعليم بأقسام تحضير شهادة التقني العالي.
ب- التعليم المدرسي
الاستدراكي، ويتكون من:
- الأقسام الاستدراكية؛
- أقسام أو مراكز الفرصة الثانية.
**المادة 16**
ينظم التعليم المدرسي
النظامي في شكل أُسُس ومسالك دراسية ومسارات مهنية، تراعى في هيكلته وتنظيمها
وهندسته البيداغوجية الأحكام المنصوص عليها في القانون-الإطار رقم 51.17 المشار
إليه أعلاه، وكذا في أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقهما.
تحدد أهداف كل سلك
تعليمي ومراحله، وكذا مسالكه الدراسية ومساراته المهنية والبرامج والمواد المدرسة،
والشهادات التي يتوج بها كل سلك أو مسلك دراسي أو مسار مهني بنص تنظيمي.
**المادة 17**
يمكن لكل هيئة عامة أو
خاصة، ولاسيما الجماعات الترابية وهيئات المجتمع المدني، إحداث مؤسسات أو أقسام
للتعليم الأولي، في إطار اتفاقيات للشراكة مع السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم
المدرسي أو مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك طبقاً للشروط والكيفيات
المحددة في دفتر للتحملات الذي يُصادق عليه بنص تنظيمي.
تُناط السلطة الحكومية
المكلفة بالتعليم المدرسي بضبط وتنظيم التعليم الأولي، وتطوير نموذجه البيداغوجي
والإشراف على جودة التعلمات المتعلقة به.
تخضع مؤسسات وأقسام
التعليم الأولي، في إطار المناهج المعتمدة وطنياً، للتأطير والإشراف والمراقبة
التربوية من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي والأكاديميات الجهوية
للتربية والتكوين.
**المادة 18**
يتم تقديم التعليم
المدرسي الاستدراكي كما هو منصوص عليه في المادة 2 أعلاه، في الأقسام الاستدراكية
وفي أقسام أو مراكز الفرصة الثانية، وذلك في إطار اتفاقيات للشراكة بين
الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والجماعات الترابية والمؤسسات والهيئات
العامة والخاصة وباقي الشركاء.
تخضع الأقسام
الاستدراكية وأقسام أو مراكز الفرصة الثانية للمراقبة الإدارية والتربوية
والبيداغوجية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
يتم تنظيم التعليم
المدرسي الاستدراكي بنص تنظيمي.
**المادة 19**
تضع السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي رهن إشارة الجالية المغربية المقيمة بالخارج برامج تعليمية وتربوية لترسيخ الثوابت الدستورية للبلاد، وتعريفهم بهويتهم الوطنية المتعددة المكونات، وبالموروث الثقافي الوطني بمختلف روافده.
الفرع الثاني: مؤسسات
التعليم المدرسي
**المادة 20**
تشمل مؤسسات التعليم
المدرسي بالقطاع العام على:
- مؤسسات التعليم الأولي، وتختص بالمرحلة ما قبل المدرسية،
ويمكن أن تضم أقساماً للتعليم الابتدائي؛
- مؤسسات التعليم الابتدائي، وتختص بالمرحلة الابتدائية،
ويمكن أن تضم أقساماً للتعليم الأولي أو أقساماً للتعليم الإعدادي، أو أقساماً
للتعليم المدرسي الاستدراكي؛
- مؤسسات التعليم الإعدادي، وتختص بالمرحلة الإعدادية،
ويمكن أن تضم أقساماً للتعليم الابتدائي، أو أقساماً للتعليم الثانوي التأهيلي، أو
أقساماً للتعليم المدرسي الاستدراكي، أو أقساماً لـ"رياضة ودراسة"؛
- مؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي، وتختص بالمرحلة
الثانوية، ويمكن أن تضم أقساماً للتعليم الإعدادي، أو أقساماً تحضيرية للمدارس
العليا، أو أقساماً لتحضير شهادة التقني العالي، أو أقساماً لـ"رياضة
ودراسة"، أو أقساماً للتميز؛
- مؤسسات الأقسام التحضيرية للمدارس العليا، ويمكن أن تضم
أقساماً لتحضير شهادة التقني العالي أو أقساماً لتعليم الثانوي التأهيلي؛
- مركبات تربوية؛
- مؤسسات التفتح للتربية والتكوين.
تحدد بنصوص تنظيمية شروط وكيفيات إحداث مؤسسات التعليم المدرسي بالقطاع العام، وكذا آليات تأطيرها وتدبيرها التربوي والإداري والمالي والمادي.
**المادة 21**
تقوم مؤسسات التعليم
المدرسي بالقطاعين العام والخاص، بما يلي:
- تقديم الخدمات التربوية والتعليمية والتكوينية
والتوجيهية والنفسية والاجتماعية والتثقيفية والرياضية في جميع المراحل التعليمية؛
- تعزيز وتثبيت قيم المواطنة والتسامح والتعايش والتضامن
والسلوك المدني؛
- إعداد وتأهيل ومواكبة المتعلم لمتابعة الدراسة بالتعليم
العالي أو بمؤسسات التكوين المهني، أو تهيئه للاندماج في الحياة العملية وفق
مشروعه الشخصي؛
- تنمية الصحة البدنية والذهنية والمهارات الحياتية
للمتعلم؛
- إذكاء الحس النقدي لدى المتعلم وإتاحة الفرص أمامه
للإبداع والابتكار وتنمية روح المقاولة لديه؛
- تنفيذ برامج التكوين المستمر لفائدة الأطر التربوية
والإدارية والتقنية؛
- تقديم كل الخدمات في مجال التعليم المدرسي، مع مراعاة
مبادئ المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص وضمان الجودة.
تقوم مؤسسات التعليم
المدرسي بالقطاعين العام أو الخاص بتقديم خدماتها التربوية والتعليمية والتكوينية
والتوجيهية بشكل حضوري، وعند الاقتضاء عن بعد، أو هما معاً، وذلك طبقاً للأحكام
التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
**المادة 22**
يجب أن تتوفر كل مؤسسة
من مؤسسات التعليم المدرسي بالقطاعين العام والخاص، على مشروع للمؤسسة باعتباره
آلية عملية لتنظيم وإجراء مختلف العمليات التربوية والتدبيرية الهادفة إلى تحسين
جودة التعلمات لدى المتعلم، وأداة أساسية لتنزيل السياسات التربوية داخل كل مؤسسة
وتنميتها المستمرة، مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها الاقتصادي
والاجتماعي والثقافي والبيئي.
تحدد بنص تنظيمي كيفية
إعداد مشروع المؤسسة ومكوناته وطرق تمويله ومسطرة المصادقة عليه، وتتبع تنفيذه
وتقييمه.
**المادة 23**
يجب أن تتوفر كل مؤسسة
للتعليم المدرسي بالقطاعين العام والخاص على نظام داخلي يتضمن وجوباً "ميثاق
المتعلم" يحدد حقوق وواجبات المتعلم، يُصادق عليه طبقاً للكيفيات المحددة
بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
**المادة 24**
تُحدث على مستوى كل
مؤسسة من مؤسسات التعليم المدرسي بالقطاعين العام والخاص، جمعية للأمهات وآباء
وأولياء التلميذات والتلاميذ، وكذا جمعيات تُعنى بدعم الحياة المدرسية، بما فيها
الجمعيات المهتمة بالارتقاء بالرياضة المدرسية.
يحدد القانون الأساسي
النموذجي لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ بنص تنظيمي.
يجب أن تصادق الإدارة
على القانون الأساسي النموذجي لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ.
**المادة 25**
يُقلل متعلمو مؤسسات
التعليم المدرسي الخصوصي بمؤسسات التعليم المدرسي العمومي بالمستوى الدراسي
المطابق للمستوى الذي كانوا يتابعون دراستهم به أو سينتقلون إليه.
تطبق على متعلمي
مؤسسات التعليم المدرسي العمومي الراغبين في الالتحاق بمؤسسات التعليم المدرسي
الخصوصي، نفس الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة، مع مراعاة النظام الداخلي
للمؤسسة المعنية.
يتعين على مؤسسات
التعليم المدرسي الخصوصي تسليم رخصة مغادرة المؤسسة للراغبين في الالتحاق بمؤسسات
التعليم المدرسي الأخرى.
**المادة 26**
يجب على مؤسسات
التعليم المدرسي بالقطاعين العام والخاص بمختلف أصنافها، وفي بداية كل سنة دراسية،
أن تقوم بتأمين جميع المتعلمين المسجلين بها عن الحوادث التي قد يتعرضون لها داخل
مؤسساتهم، أو في الوقت الذي يكونون فيه خارجها وتحت المراقبة الفعلية للعاملين بها.
كما يجب على المؤسسات
المذكورة، إطلاع أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ على بنود عقد التأمين
المتضمن للضمانات المخولة لهم، وكذا الإجراءات الواجب القيام بها عند وقوع
الحادثة، مع تبيان اسم المؤمّن له وقسط أو اشتراك التأمين.
يمكن للأمهات وآباء
وأولياء التلميذات والتلاميذ القيام بتأمين أبنائهم تأميناً تكميلياً.
الفرع الثالث: أحكام
خاصة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي
**المادة 27**
مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال الاستثمار، واحتراماً لأخلاقيات مهن التربية والتعليم، يمكن للأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين غير الدولة، إحداث مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المشار إليها أعلاه، لتنفيذ أصناف التعليم المدرسي المنصوص عليها في الفقرة "أ" من المادة 15، فضلاً عن التعليم الخاص بالمتعلمين في وضعية إعاقة وتعليم اللغات.
**المادة 28**
تساهم مؤسسات التعليم
المدرسي الخصوصي، في تفاعل وتكامل مع مؤسسات التعليم المدرسي العمومي، في تحقيق
أهداف التعليم المدرسي المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون، وكذا في تطويره
والرفع من مردوديته وتحسين جودته وتنويع العرض التربوي والتعليمي.
كما تساهم مؤسسات
التعليم المدرسي الخصوصي في تعميم التعليم الإلزامي، ولاسيما في الوسط القروي وشبه
الحضري والمناطق ذات الخصاص.
**المادة 29**
تُحدث هيئة استشارية
مشتركة تضم ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي وعن الهيئات
والمنظمات المهنية المعنية، تتولى أساساً:
- إبداء الرأي في الحالات والقضايا التي تطرح عليها من طرف
الإدارة أو مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أو جمعيات أمهات وآباء وأولياء
التلميذات والتلاميذ؛
- اقتراح الآليات الكفيلة بحل النزاعات بين الأطراف
ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ما لم تكن معروضة على القضاء؛
- المساهمة في إجراء الدراسات والأبحاث الهادفة إلى تطوير
أداء مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي؛
- المساهمة في اقتراح آليات لتصنيف مؤسسات التعليم المدرسي
الخصوصي.
يحدد تأليف هذه الهيئة
وكيفيات سيرها بنص تنظيمي.
**المادة 30**
يجب على مؤسسات
التعليم المدرسي الخصوصي الالتزام بمبادئ المرفق العمومي، ولاسيما احترام القانون
والحياد والمساواة بين المتعلمين في الولوج إليها، والاستمرارية في تقديم خدماتها
والانفتاح والتواصل مع المرتفقين. كما تخضع هذه المؤسسات، لمعايير الجودة
والشفافية والمحاسبة والمسؤولية والمبادئ والقيم الديمقراطية.
**المادة 31**
يتعين على كل من يرغب في فتح مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي أو توسيعها أو إدخال أي تغيير عليها، أو إضافة أسلاك أو أنواع تعليمية أو مسارات أو مسالك، أن يحصل على ترخيص من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية.
تبت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية في طلب الترخيص خلال مدة أقصاها ستون (60) يوماً، تُحتسب ابتداءً من تاريخ إيداع الطلب المصحوب بجميع الوثائق المطلوبة المثبت بوصل.
يمكن للأكاديمية
الجهوية للتربية والتكوين المعنية تسليم موافقة مبدئية.
لا تعتبر الموافقة المبدئية ترخيصاً نهائياً لفتح أو توسيع أو إدخال أي تغيير على المؤسسة.
يتعين على مؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي تحيين ملفها الإداري كل عشر (10) سنوات.
في حالة وفاة صاحب الترخيص، يجوز لورثته الحقوق عنه أن يستمروا في استغلال المؤسسة مدة سنة. يتعين عليهم خلالها تقديم طلب للحصول على ترخيص جديد، إما باسم شخص طبيعي أو عدة أشخاص طبيعيين، أو باسم شخص معنوي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
حدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات الحصول على الموافقة المبدئية وعلى الترخيص لفتح مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي أو توسيعها أو إدخال أي تغيير عليها، وكذا كيفية تحيين الملف الإداري.
**المادة 32**
يمكن لمؤسسات التعليم
المدرسي الخصوصي تقديم تعليم أجنبي بالمغرب، شرط الحصول على ترخيص في هذا الشأن،
طبقاً للشروط والكيفيات المحددة في دفتر للتحملات الذي يُصادق عليه بنص تنظيمي.
يتعين على هذه
المؤسسات احترام الثوابت الدستورية للبلاد، وتلقين الأطفال المغاربة الذين يتابعون
تعليمهم بها، البرامج التي تعرفهم بهويتهم الوطنية، وتقديم برامج للدعم التربوي
ومنح دراسية لفائدة أبناء الأسر المعوزة.
تخضع هذه المؤسسات
للمراقبة التربوية والإدارية والصحية، التي تقوم بها الأكاديميات الجهوية للتربية
والتكوين وفق أحكام المادة 42 بعده.
**المادة 33**
يجب أن تكون التسمية
المقترحة لمؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي مطابقة لمستوى وأسلاك ونوع التعليم
المقدم بها، مع إضافة عبارة "التعليم المدرسي الخصوصي".
يمكن لمؤسسات التعليم
المدرسي الخصوصي أن تضم واحداً أو أكثر من الأنواع التعليمية المشار إليها في
الفقرة "أ" من المادة 15 أعلاه.
**المادة 34**
تلتزم مؤسسات التعليم
المدرسي الخصوصي كحد أدنى بمعايير التجهيز والبنيات المدرسية، وبالتأطير والتوجيه
والبرامج والمناهج المقررة في التعليم المدرسي العمومي، وكذا بإحداث المرافق
الرياضية التي تُمارس فيها حصص التربية البدنية والرياضة.
**المادة 35**
تخضع مؤسسات التعليم
المدرسي الخصوصي للشروط الصحية والوقائية التنظيمية.
ويجب على هذه
المؤسسات، المشاركة الفعلية في الحملات الصحية التي تدخل في إطار البرامج الوطنية
للمراقبة الصحية، وذلك بتنسيق مع المصالح المكلفة بالصحة المدرسية.
**المادة 36**
يمكن لمؤسسات التعليم
المدرسي الخصوصي، تقديم مشروع تربوي يتضمن الممارسات التربوية ومجالات الإبداع
والتجديد التربوي من أجل الرفع من جودة التعلمات، وتعزيز إتقان اللغات الأجنبية
لدى المتعلمين، ولاسيما في التخصصات العلمية والتكنولوجية، مع مراعاة ما يلي:
- التوجهات العامة للتعليم المدرسي؛
- تهيئ المتعلمين لاجتياز نفس الامتحانات المقررة في
التعليم المدرسي العمومي.
يجب على مؤسسات
التعليم المدرسي الخصوصي المعنية عرض المشروع التربوي، وكذا لائحة المراجع
التكميلية للبرامج والمناهج الدراسية وجوباً على الأكاديمية الجهوية للتربية
والتكوين المعنية.
تحدد بنص تنظيمي
كيفيات المصادقة على المشروع التربوي وكذا على لائحة المراجع التكميلية للبرامج
والمناهج الدراسية.
**المادة 37**
يمكن لمؤسسات التعليم
المدرسي الخصوصي أن تقوم بإصدار إعلاناتها الإشهارية بعد حصولها على الموافقة
المبدئية.
لا يجوز أن تتضمن هذه
الإعلانات معلومات من شأنها أن تغالط المتعلمين أو أولياء أمورهم فيما يخص أسلاك
وأنواع التعليم والمسالك والمسارات الدراسية والشهادات المسلمة المرخص بها،
والخدمات المقدمة من طرفها.
**المادة 38**
يجب على كل مؤسسة
التعليم المدرسي الخصوصي الإعلان عن لائحة رسوم وواجبات الخدمات المقدمة لفائدة
المتعلمين، ولاسيما خلال فترة التسجيل وإعادة التسجيل، ونشرها بصفة دائمة وتعليقها
بالأماكن المخصصة لذلك داخل المؤسسة. وعند الاقتضاء بكل الوسائل المتاحة للنشر.
يجب أن تتضمن هذه
اللائحة ما يلي:
- رسوم التسجيل السنوية؛
- رسوم التأمين السنوية؛
- واجبات التمدرس، التي تشمل كل الأنشطة التربوية الصفية
واللاصفية؛
- واجبات خدمات الإطعام والإيواء والنقل المدرسي عند
توفرها.
لا يجوز بأي حال من
الأحوال الرفع من قيمة الرسوم وواجبات الخدمات خلال السنة الدراسية الجارية، مع
ضرورة القيام بالإخبار المسبق للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية
وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ بأي رفع محتمل في قيمة الرسوم والواجبات
المذكورة.
**المادة 39**
يجب على مؤسسات
التعليم المدرسي الخصوصي إبرام عقد مكتوب مع المسؤولين قانوناً عن المتعلمين
المنصوص عليهم في المادة 5 أعلاه، وتسليمهم نسخة منه.
يتعين الاحتفاظ بالعقد
في ملف المتعلم الذي تضعه المؤسسات المذكورة رهن إشارة الإدارة عند كل مراقبة
بيداغوجية أو إدارية أو تقويم مؤسساتي للخدمات التي تقدمها المؤسسة.
يحدد نموذج العقد بنص
تنظيمي.
**المادة 40**
لا يجوز لمؤسسات
التعليم المدرسي الخصوصي، بأي حال من الأحوال، إلزام أولياء أمور المتعلمين الذين
يتابعون أبناءهم دراستهم بها، باقتناء الكتب المدرسية ومختلف المعينات التربوية
واللوازم المدرسية منها برسم كل سنة دراسية.
**المادة 41**
تلتزم مؤسسات التعليم
المدرسي الخصوصي بضمان حق التمدرس بشكل منتظم للمسجلين بها، ويمنع عليها رفض تسجيل
أو إعادة تسجيل أو طرد أي متعلم يتابع دراسته بالمؤسسة إذا ما استوفى الكفايات
والمكتسبات اللازمة، أو لم يقم بالإخلال ببنود العقد المشار إليه في المادة 39 أعلاه.
وفي حالة تعدد الأسلاك
التعليمية داخل نفس المؤسسة، تُمنح الأولوية في التسجيل بالسلك الموالي لمتعلمي
المؤسسة الذين أنجزوا بنجاح دراستهم في السلك الدراسي السابق.
**المادة 42**
تخضع بصفة منتظمة
مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وفي احترام تام لمعايير الجودة، للمراقبة
التربوية والإدارية والصحية، تقوم بها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
بواسطة لجان متخصصة تتكون من موظفين إداريين وتربويين.
تهدف المراقبة
التربوية إلى السهر على تطبيق البرامج التربوية المعمول بها بمؤسسات التعليم
المدرسي العمومي، واحترام إجراءات تنظيم السنة الدراسية ومساطر التوجيه وإعادة
التوجيه.
تشمل المراقبة
الإدارية فحص الوثائق الإدارية المتعلقة بالمؤسسة ومستخدميها التربويين والإداريين
والمتعلمين المسجلين بها، وكذا مراقبة جودة جميع مرافقها.
تشمل المراقبة الصحية
التحقق من احترام المؤسسة للقواعد العامة للصحة والسلامة المتعلقة بالمتعلمين
وبجميع المستخدمين وسلامة مرافقها وتجهيزاتها.
**المادة 43**
يشترط في الراغبين
للعمل بالإدارة التربوية وهيئة التدريس وفي مجال التوجيه بمؤسسات التعليم المدرسي
الخصوصي استيفاء الشروط والمؤهلات التربوية المحددة بنص تنظيمي.
يجوز للأكاديمية
الجهوية للتربية والتكوين المعنية أن ترخص وفق الشروط المنصوص عليها في النصوص
التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لأشخاص غير مغاربة للعمل بمؤسسات التعليم
المدرسي الخصوصي.
**المادة 44**
يعتبر التكوين الأساسي
شرطاً لازماً لولوج مهن التربية والتكوين بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، فضلاً
عن استيفاء المعايير والمؤهلات المحددة في الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات
المشار إليها في المادة 37 من القانون-الإطار رقم 51.17 المشار إليه أعلاه.
يستفيد العاملون
بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من أسلاك ودورات التكوين المستمر المبرمجة لفائدة
أطر مؤسسات التعليم المدرسي العمومي، وفق شروط تحدد بموجب اتفاقيات للشراكة بين
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي
الموجودة داخل نفوذها الترابي.
يتعين على مؤسسات
التعليم المدرسي الخصوصي السماح للعاملين بها بالمشاركة في الدورات واللقاءات
التكوينية المنظمة لفائدهم من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بهدف
تنمية قدراتهم، والرفع من أدائهم وكفاءاتهم المهنية.
يتم إعداد قاعدة
معطيات خاصة بالعاملين بالمؤسسات المذكورة، لتحديد حاجاتهم من التكوين المستمر من
أجل وضع برنامج سنوي لهذا الغرض.
**المادة 45**
إذا حدثت قوة قاهرة
خلال السنة الدراسية حالت دون استمرار نشاط المؤسسة، وجب على صاحبها إشعار
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية فوراً بذلك.
وفي هذه الحالة، تتخذ
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية الإجراءات الضرورية لضمان استمرار
متابعة المتعلمين لدروسهم سواء بالإشراف المباشر على تسيير المؤسسة بالموارد
والوسائل المتوفرة لديها إلى نهاية السنة الدراسية، أو العمل في حدود الإمكانات
المتوفرة على تسجيلهم في إحدى مؤسسات التعليم المدرسي العمومي القريبة من مقرات
سكناهم، أو من المؤسسة التي تعذر استمرار نشاطها، مع مراعاة الضوابط والمقتضيات
القانونية الجاري بها العمل.
تتخذ الأكاديمية
الجهوية للتربية والتكوين المعنية تلقائياً نفس التدابير المشار إليها أعلاه في
حالة إغفال أو تجاهل صاحب المؤسسة من التبليغ عن وضعيتها.
وفي كل الأحوال، يجب
على صاحب المؤسسة إشعار المتعلمين وأوليائهم المعنيين بكل إغلاق لمؤسسة التعليم
المدرسي الخصوصي داخل أجل ثلاثة (3) أشهر على الأقل قبل نهاية السنة الدراسية.
**المادة 46**
مع مراعاة أحكام
الفقرة الأولى من المادة 44 أعلاه، يستمر العاملون بمؤسسات التعليم المدرسي
الخصوصي في تاريخ العمل بالأحكام الخاصة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المنصوص
عليها في هذا القانون، في مزاولة مهامهم بهذه المؤسسات.
**المادة 47**
يمكن للأكاديميات
الجهوية للتربية والتكوين، في إطار اتفاقيات للشراكة، أن تمنح خلال كل سنة دراسية،
دعماً مالياً لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ببعض المناطق التابعة لنفوذها
الترابي، التي تعاني خصاصاً في العرض المدرسي العمومي مقابل تقديم خدماتها مجاناً
لأبناء الأسر المعوزة، وذلك طبقاً للمعايير والشروط المحددة بنص تنظيمي.
الفرع الرابع: معاينة المخالفات والعقوبات الخاصة بالتعليم المدرسي الخصوصي
**المادة 48**
تتم معاينة المخالفات لأحكام الخاصة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، من طرف موظفين منتدبين لهذه الغاية من لدن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، طبقاً للتشريع المتعلق بتحليف الأمانة ومحرري المحاضر.
يُزاول هؤلاء الأمناء
المحلفون مهامهم حاملين لبطاقة انتداب مسلمة لهم من لدن الأكاديمية المعنية،
ويحررون محاضر معاينة المخالفات ويوجهونها إلى الأكاديمية.
يقوم الموظفون المشار
إليهم في الفقرة الأولى أعلاه، بأداء اليمين القانونية طبقاً للنصوص التشريعية
الجاري بها العمل، ويلتزمون خلال أداء مهامهم بكتمان السر المهني تحت طائلة
العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي.
يتعين على الموظفين
المحلفين، في حالة معاينتهم لأية مخالفة بمناسبة قيامهم بمهامهم، تحرير محاضر تكون
لها نفس قوة الإثبات التي لمحاضر ضباط الشرطة القضائية.
تحدد بنص تنظيمي شروط
انتداب هؤلاء الموظفين ونموذج البطاقة المثبتة لصفتهم.
**المادة 49**
تناط الأكاديميات
الجهوية للتربية والتكوين المعنية، حسب الحالات، بتوجيه إنذار مكتوب إلى مؤسسة
التعليم المدرسي الخصوصي المخالفة لأحكام الخاصة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي
المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، قصد تسوية وضعيتها في أجل
أقصاه ستون (60) يوماً من تاريخ التوصل بالإنذار.
إذا انقضى هذا الأجل،
ولم تمتثل المؤسسة المخالفة للإنذار المذكور، يمكن لمدير الأكاديمية الجهوية
للتربية والتكوين المعنية تقديم شكاية إلى النيابة العامة المختصة، أو اتخاذ
الإجراءات المخولة له طبقاً لأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
**المادة 50**
إلى جانب العقوبات
المشار إليها في المواد 53 و52 وبعده، يمكن لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية
والتكوين المعنية اتخاذ إجراءات إدارية في حق المخالفين للأحكام الخاصة بمؤسسات
التعليم المدرسي الخصوصي المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
يتم تحديد الإجراءات
الإدارية بنص تنظيمي.
**المادة 51**
يعاقب بغرامة من
ثمانين ألف (80,000) إلى مائة وعشرين ألف (120,000) درهم كل من أقدم دون ترخيص من
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين على:
- فتح أو إدارة مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي أو قسم
داخلي أو مطعم مدرسي؛
- توسيع مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي مرخص بإحداثها سواء
تعلق هذا التوسيع بالمؤسسة نفسها أو بأحد العناصر الأساسية موضوع الترخيص الأول أو
إضافة ملحقات لها؛
- تغيير مقر مؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي المرخص بفتحها؛
- تغيير البرامج والمناهج المرخص بها أو استعمال كتب
أجنبية بمؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي؛
- تسليم دبلومات أو شهادات خاصة بمؤسسة للتعليم المدرسي
الخصوصي؛
- إغلاق مؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي قبل نهاية السنة
الدراسية، ما عدا في حالة وجود قوة قاهرة.
كما يعاقب بنفس
الغرامة، كل من أقدم على:
- خرق الضوابط المتعلقة بتسجيل وإعادة تسجيل المتعلمين
بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي؛
- تسجيل متعلم لا تتوفر فيه الشروط والمؤهلات التربوية
المطلوبة؛
- حرمان المتعلم من متابعة دراسته بالمؤسسة أو رفض إعادة
تسجيله بالرغم من استيفائه للمكتسبات والكفايات التربوية اللازمة؛
- حرمان المتعلم من اجتياز الامتحانات المدرسية المتوجة
بالحصول على شهادة مدرسية؛
- رفض تسليم المتعلم شواهد المغادرة أو الشواهد المدرسية
بما فيها الشهادات التي تُتوح بها الامتحانات المدرسية؛
- تجاوز الطاقة الاستيعابية المرخص بها لمؤسسة التعليم
المدرسي الخصوصي.
وفي حالة العود، يضاعف
المبلغ الأدنى والمبلغ الأقصى للغرامة.
ويمكن الحكم بحرمان
مرتكب إحدى المخالفات المشار إليها أعلاه، من حق إحداث مؤسسة للتعليم المدرسي
الخصوصي أو إدارتها لمدة لا تقل عن سنتين (2) ولا تتجاوز عشر (10) سنوات.
**المادة 52**
يعاقب بغرامة من ستين
ألف (60,000) إلى ثمانين ألف (80,000) درهم كل:
- من ألزم أولياء المتعلمين باقتناء الكتب المدرسية ومختلف
المعينات التربوية واللوازم المدرسية من المؤسسة التي يتابع بها المتعلم دراسته؛
- من رفض الخضوع للمراقبة التربوية والإدارية والصحية
المنصوص عليها في المادة 42 أعلاه، أو يعرقل شخصاً يمارسها؛
- مدير مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي قام بتسجيل أو إعادة
تسجيل متعلم بمؤسسة لا يتوفر على تأمين إجباري عن الحوادث المدرسية برسم السنة
الدراسية الجارية؛
- مدير تربوي لمؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي ثبت أنه لا
يزاول مهامه بصفة فعلية ومنظمة، أو أن ترشيحه لمنصب المدير التربوي من لدن صاحب
المؤسسة اكتسى صبغة صورية، أو أنه شغل هذا المنصب دون ترخيص من الأكاديمية الجهوية
للتربية والتكوين المعنية؛
- رفض تسجيل أي متعلم من أبناء الأسر المعوزة والأشخاص في
وضعية إعاقة وكذا الموجودين في وضعية خاصة، الواردة أسماؤهم في لائحة المستفيدين
مجاناً من خدمات المؤسسة طبقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وفي حالة العود، يضاعف
المبلغ الأدنى والمبلغ الأقصى للغرامة.
**المادة 53**
يعاقب بغرامة من
أربعين ألف (40,000) إلى ستين ألف (60,000) درهم كل من:
- قام بتضمنين الإعلانات الإشهارية المتعلقة بالمؤسسة
معلومات من شأنها أن تغالط المتعلمين وأولياءهم فيما يخص مستوى التعليم وشروط
الولوج المطلوبة؛
- قام بتغيير اسم المؤسسة دون مصادقة الأكاديمية الجهوية
للتربية والتكوين المعنية؛
- لم يعمل على كتابة اسم المؤسسة على واجهتها، وكذا رقم
وتاريخ الترخيص الممنوح لها من لدن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية.
وفي حالة العود، يضاعف
المبلغ الأدنى والمبلغ الأقصى للغرامة.
**المادة 54**
يُعتبر في حالة العود،
كل شخص صدر في حقه حكم أصبح نهائياً بسبب ارتكابه إحدى المخالفات المنصوص عليها في
المواد 51 و53 أعلاه، وقام بارتكاب مخالفة مماثلة داخل أجل ثلاث (3) سنوات التي
تلي صدور الحكم المذكور.
الفرع الخامس: أحكام خاصة بباقي مؤسسات التعليم المدرسي
**المادة 55**
يمكن للقطاع الخاص،
وفي إطار اتفاقيات للتعاون بين حكومة المملكة المغربية وحكومات الدول الأجنبية،
فتح مؤسسات للتعليم المدرسي الخصوصي لتقديم خدمات التربية والتعليم لأبناء
المغاربة المقيمين بالخارج.
تحدد بنص تنظيمي شروط
وكيفيات إحداث هذه المؤسسات ونظام مراقبتها.
**المادة 56**
يمكن إحداث مؤسسات
التعليم المدرسي غير الربحية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، طبقاً للشروط
والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
**المادة 57**
من أجل تعزيز البنيات
المدرسية ودعم أنشطتها وتحقيق إشعاعها وانفتاحها على محيطها الاقتصادي والاجتماعي
والثقافي والبيئي، يمكن إحداث مدارس شريكة، ولاسيما في الوسط القروي وشبه الحضري
والمناطق ذات الخصاص، وذلك في إطار اتفاقيات شراكة.
تخضع المدارس الشريكة لنفس الأحكام المطبقة على مؤسسات التعليم المدرسي العمومي، وكذا لمقتضيات اتفاقيات الشراكة المحدثة بها.
**المادة 58**
يمكن للأكاديميات
الجهوية للتربية والتكوين، وفي حدود الإمكانات المتوفرة، أن تضع رهن إشارة مؤسسات
التعليم المدرسي غير الربحية والمدارس الشراكة، ولاسيما في الوسط القروي وشبه
الحضري والمناطق ذات الخصاص، بناءات تعليمية فائضة عن حاجيات التمدرس، وذلك في
إطار تعاقدي يحدد التزامات كل طرف.
يجب أن تخصص مؤسسات
التعليم المدرسي غير الربحية والمدارس الشراكة منحاً دراسية للمتعلمين من أبناء
الأسر المعوزة والأشخاص في وضعية إعاقة وكذا الموجودين في وضعية خاصة.
كما يمكن للعاملين
بهذه المؤسسات الاستفادة من دورات التكوين المستمر والأنشطة التربوية المنظمة من
لدن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
**المادة 59**
من أجل تحقيق الأهداف الأساسية للتعليم المدرسي، يمكن لمؤسسات التعليم المدرسي بالقطاعين العام والخاص ولمؤسسات التعليم المدرسي غير الربحية والمدارس الشريكة في إطار من التكامل والتعاضد في الموارد والوسائل والإمكانات المتوفرة لديها، إنجاز برامج ومشاريع مشتركة للتعاون بموجب اتفاقيات للشراكة، لتبادل الخبرات والتجارب في المجال التربوي وانفتاح المؤسسة على محيطها الخارجي، وكذا تنظيم الأنشطة التربوية والمنافسات الرياضية والثقافية والترفيهية والاستغلال المشترك للمرافق والتجهيزات المقتناة لها، وتشجيع التكوين الأساسي والتكوين المستمر للأطر التربوية والإدارية والتقنية.
الباب الرابع: النموذج
البيداغوجي
**المادة 60**
يشمل النموذج
البيداغوجي بالتعليم المدرسي المناهج والبرامج والتكوينات، والمقاربات البيداغوجية
والوسائط التعليمية، والإيقاعات الزمنية للدراسة والتعلم، وكذا التوجيه المدرسي
والمهني ونظام التقويم والامتحانات المدرسية والإنشهاد.
يتعين على السلطة
الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي العمل على التجديد المستمر للنموذج البيداغوجي
المعتمد بما يمكن المتعلم من اكتساب المهارات المعرفية الأساسية والكفايات اللازمة.
الفرع الأول: الهندسة
البيداغوجية
**المادة 61**
تعمل السلطة الحكومية
المكلفة بالتعليم المدرسي على وضع هندسة بيداغوجية دامجة، ترتكز على التكامل
والترابط بين مراحل وأسلاك التعليم المدرسي، وعلى مد الجسور مع التكوين المهني،
والتعليم العتيق، والتعليم العالي، مع العمل على تطويرها وتجديدها بشكل مستمر،
وذلك استناداً إلى القواعد التالية:
- الاستجابة لحاجات المتعلمين المعرفية والنفسية
الاجتماعية وغيرها، وحاجات البلاد في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية والبيئية؛
- الدمج الفعلي والشمولي للتربية على قيم المواطنة
والانفتاح والتواصل والسلوك المدني؛
- توفير حاجات البلاد من الموارد البشرية المؤهلة؛
- تنمية الكفايات الأساسية والمهارات الحياتية للمتعلمين؛
- تعزيز تعلم العلوم والتكنولوجيات وإذكاء الحس الثقافي
لدى المتعلمين؛
- إرساء التعدد اللغوي والانفتاح الثقافي والرياضي وتنمية
الحس النقدي والإبداعي والابتكار؛
- انفتاح مؤسسات التعليم المدرسي على محيطها؛
- التكامل والانسجام والانتقائية بين مختلف مكونات منظومة
التربية والتكوين والبحث العلمي.
**المادة 62**
تسعى السلطة الحكومية
المكلفة بالتعليم المدرسي على تنويع المسالك الدراسية والمسارات المهنية بالتعليم
المدرسي، مع مراعاة ما يلي:
- التكامل والتدريج بين المسالك الدراسية والمسارات
المهنية، بما ينسجم ومراحل نمو المشاريع الشخصية للمتعلمين؛
- وضع نظام للممرات داخل مختلف أسلاك التعليم المدرسي، بما
يضمن حركية المتعلم داخل المسالك الدراسية والمسارات المهنية؛
- إحداث جسور بين مسالك ومسارات التعليم المدرسي وأسلاك
التكوين المهني أو التعليم العتيق؛
- تطوير مسارات مهنية جاذبة؛
- مراجعة الشعب والتخصصات حسب معايير موضوعية تستجيب
للآفاق الأكاديمية والمهنية.
تحدد شروط وكيفيات
ضمان حركية المتعلم في المسارات التعليمية والتكوينية والمهنية بنص تنظيمي.
الفرع الثاني: البرامج والتكوينات والتوجيه المدرسي والمهني
**المادة 63**
يتم إعداد مناهج
وبرامج وتكوينات مختلف مراحل وأسلاك التعليم المدرسي وفق إطار مرجعي للمنهاج
ودلائل مرجعية للبرامج والتكوينات، يتم تجديدها وملاءمتها بكيفية مستمرة مع
التطورات البيداغوجية.
**المادة 64**
تقوم السلطة الحكومية
المكلفة بالتعليم المدرسي، بوضع دلائل مرجعية للمواصفات والكفايات المستهدفة لدى
المتعلمين حسب مراحل وأسلاك ومستويات التعليم المدرسي، مع مراعاة حالات المتعلمين
في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة.
**المادة 65**
يتم تنويع وملاءمة
المقاربات البيداغوجية المعتمدة بالتعليم المدرسي، وذلك باعتماد التعلم الذاتي
والتعاوني بين المتعلم والأسناد، واعتبار المتعلم محور الفعل التربوي، وتموضع الأستاد
كمشرف على التعلمات وميسر لها، وتشجيع المبادرة والابتكار، وتحفيز التفاعل
الإيجابي للمتعلمين مع الوضعيات التربوية.
كما يجب أن تقوم
المقاربات البيداغوجية على توفير هامش أكبر من الحرية لأطر هيئة التدريس في تدبير
إيقاعات التعلم داخل القسم.
تعمل السلطة الحكومية
المكلفة بالتعليم المدرسي على وضع إطار مرجعي للمقاربات البيداغوجية المعتمدة في
الممارسة التربوية بالفصول الدراسية وباقي فضاءات التعلم، وكذا في التكوين الأساسي
والتكوين المستمر للأطر التربوية.
يصادق على الإطار
المرجعي للمقاربات البيداغوجية بنص تنظيمي.
**المادة 66**
يجب أن يتم إعداد الوسائط التعليمية، ولاسيما الكتب المدرسية والموارد البيداغوجية بما فيها الرقمية، وفق ضوابط وكتب مرجعية موحدة ودقيقة تضمها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي.
يحدد دفتر التحملات
شروط وكيفيات قيام القطاع الخاص بطبع ونشر الكتب المدرسية والموارد البيداغوجية.
**المادة 67**
يشكل التوجيه المدرسي
والمهني وظيفة من وظائف مؤسسات التعليم المدرسي، ومكوناً من المكونات الأساسية
للنموذج البيداغوجي بتكامل وتفاعل معها في إطار نسقي، بما يضمن نجاح المتعلم في
مساره التعليمي والتكويني، ويسهل اندماجه في الحياة الاجتماعية والمهنية في إطار
مشروعه الشخصي ووفق متطلبات التنمية المستدامة للمجتمع.
وعلاوة على مرتكزات
التعليم المدرسي، يتأسس نظام التوجيه المدرسي والمهني على ما يلي:
- اعتبار المتلم محوراً وغاية لكونه فاعلاً نشيطاً
ومسؤولاً عن تعلماته واختياراته الدراسية والمهنية من خلال مشروعه الشخصي،
ومواكبته من الفاعلين بمؤسسات التعليم المدرسي، بما يستجيب لحاجاته البيداغوجية
والتربوية والنفسية والاجتماعية؛
- جعل الفعل التربوي مواكباً للمشروع الشخصي للمتعلم، عبر
إدماج بعد التوجيه المدرسي والمهني ضمن السيرورة التربوية بمختلف أبعادها
ومداخلها؛
- جعل مؤسسات التعليم المدرسي، باعتبار وظيفتها التوجيهية،
بيئة منفتحة ومواكبة للمشروع الشخصي للمتعلم بيداغوجياً وتربوياً، وتخصصياً،
وتدبيرياً؛
- توجيه المتعلمات والمتعلمين نحو مسارات دراسية تتلاءم مع
مؤهلاتهم المعرفية والعلمية.
الفرع الثالث: نظام التقويم والامتحانات المدرسية
**المادة 68**
تعمل السلطة الحكومية
المكلفة بالتعليم المدرسي على إرساء نظام للتقويم التربوي يأخذ بعين الاعتبار جميع
وظائف التقويم التشخيصية والتكوينية، ولاسيما من خلال التدابير الآتية:
- تخصيص حيز يتلاءم مع مكانة التقييم وأهميته على مستوى
التوجهات التربوية والزمن المدرسي والمقاربات والأنشطة البيداغوجية؛
- تبسيط ومعيرة آليات وأدوات التقييم للتأكد من توفر
المتعلمين على الكفايات والمواصفات المشار إليها في المادة 64 أعلاه؛
- اعتماد مقاربات تقويمية ملائمة تقوم على الرصد المنتظم
للتغيّرات الدراسية للمتعلمين على امتداد المسار الدراسي، ومساعدتهم على معالجتها
واستدراك تعلماتهم؛
- إرساء محطات تقويمية للتصديق المرحلي على التعلمات
الأساسية في المستويات الانتقالية بالتعليم الابتدائي والإعدادي، ورحلتها بالدعم
التربوي؛
- تعزيز العمل بتقويم المستلزمات الدراسية عند بداية
المستويات الدراسية للتحسين الفعلي للتعلمات وتطوير الممارسات التدريسية، ولاسيما
بالتعليم الابتدائي؛
- الرفع من قدرات المدرسين في مجال التقويم التربوي لتطوير
ممارساتهم التقويمية.
**المادة 69**
تعمل السلطة الحكومية
المكلفة بالتعليم المدرسي على التطوير المستمر لنظام الامتحانات المدرسية والإشهادية
للرفع من جودته، ومواكبة المستجدات التربوية على مستوى الهندسة البيداغوجية
والبرامج الدراسية، والاستجابة لمتطلبات مواصلة التعلم مدى الحياة.
يُحدد نظام الامتحانات
المدرسية والإشهاد حسب المراحل والأسلاك التعليمية بنص تنظيمي.
**المادة 70**
من أجل ضمان مبدأ
المساواة وتكافؤ الفرص بين المتعلمين في الانتقال ما بين المستويات والأسلاك
التعليمية داخل التعليم المدرسي، يجب أن يقوم نظام التقويم والامتحانات المدرسية
والإشهادية على المواصفات والكفايات المحددة في الدلائل المرجعية المنصوص عليها في
المادة 64 أعلاه.
الباب الخامس: آليات التنسيق وإقامة الجسور بين التعليم المدرسي وباقي
مكونات منظومة التربية والتكوين
**المادة 71**
من أجل تعزيز وتطوير
المسارات المهنية بالتعليم المدرسي، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم
المدرسي بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، بما يلي:
- توحيد البرامج والمناهج الخاصة بالمسارات المهنية في
تنظيم بيداغوجي منسجم ومتناغم؛
- إدماج اكتشاف المهن منذ التعليم الابتدائي، لحفز الميول
المهنية لدى المتعلمين؛
- توسيع وتنويع المسارات المهنية، بما يستجيب لتنوع ميول
المتعلمين وحاجات سوق الشغل؛
- وضع آليات للتنسيق بين مؤسسات التعليم المدرسي المحتضنة
للمسارات المهنية ومؤسسات التكوين المهني ومؤسسات الإنتاج والمقاولات؛
- إحداث شبكات محلية وجهوية للتربية والتعليم والتكوين.
**المادة 72**
يتم إعادة إدماج
متعلمي التعليم المدرسي الاستدراكي في التعليم المدرسي النظامي أو في التعليم
العتيق أو في أسلاك التكوين المهني، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
الباب السادس: تدبير وحكامة التعليم المدرسي
الفرع الأول: الحكامة الإدارية
**المادة 73**
تناط السلطة الحكومية
المكلفة بالتعليم المدرسي بالقيام بمهام التخطيط والقيادة والضبط والتتبع والتقييم
والاستشراف للسياسة العمومية المتعلقة بالتعليم المدرسي، كما تقوم بتنظيم البنيات
الإدارية، وكذا توزيع الموارد الموضوعة رهن إشارتها على المصالح المركزية واللاممركزة،
وإعمال مبدأ التفريع من أجل تمكين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومؤسسات
التعليم والتكوين من ممارسة المهام والاختصاصات الموكولة إليها بموجب النصوص
التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
**المادة 74**
من أجل تحديد الأدوار
بين بنيات التدبير المكلفة بالإشراف على التعليم المدرسي على المستوى الترابي، يتم
وضع برامج تعاقدية بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والسلطة الحكومية
الوصية.
يتم إسناد المسؤوليات
في تدبير هذه البنيات عبر تفويض الصلاحيات والمهام، وذلك في إطار الاستقلالية
والتعاقد والمحاسبة.
**المادة 75**
تعمل السلطة الحكومية
المكلفة بالتعليم المدرسي على وضع دلائل للمساطر تحدد من خلالها أدوار ومهام
وكيفية اشتعال جميع بنيات التدبير على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي والمحلي
التي تتولى تقديم الخدمات المرتبطة بالتعليم المدرسي.
الفرع الثاني: الموارد البشرية والتكوين
**المادة 76**
يحدد بنص تنظيمي
النظام الأساسي للأطر التربوية والإدارية المنتمية لمختلف الفئات المهنية المزاولة
مهامها بالتعليم المدرسي.
**المادة 77**
إلى جانب الشروط
النظامية المطلوبة لولوج مهن التدريس والتكوين والتأطير والتدبير والتفتيش
بالتعليم المدرسي، يعتبر التكوين الأساسي شرطاً لازماً لولوج مختلف هذه المهن،
فضلاً عن الاستجابة للمعايير والمؤهلات المحددة في الدلائل المرجعية للوظائف
والكفاءات المنصوص عليها في المادة 37 من القانون-الإطار رقم 51.17 المشار إليه
أعلاه.
**المادة 78**
تسهر الدولة على إرساء وتطوير نظام للتكوين، وتعمل على ضمان جودة التكوينات المقدمة والرفع من مردوديتها.
يهدف نظام التكوين إلى
الاستجابة لحاجيات التعليم المدرسي من الأطر التربوية والإدارية، وذلك من خلال:
- توفير تكوين أساسي متخصص في مختلف مجالات التعليم
المدرسي يعتمد معايير الجودة والمهنية والكفاءة؛
- التكوين المستمر للأطر التربوية والإدارية لمختلف
أصنافها وفئاتها.
**المادة 79**
تضع السلطة الحكومية
المكلفة بالتعليم المدرسي، بتنسيق مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
ومؤسسات التربية والتكوين، برامج ومخططات سنوية للتكوين المستمر لفائدة الأطر
التربوية والإدارية والتقنية المنتمية لمختلف الفئات المهنية العاملة في التعليم
المدرسي بقطاعيه العام والخاص، من أجل تطوير مهاراتها وتحسين مردوديتها.
**المادة 80**
من أجل توحيد وتطوير
وتحسين جودة مضامين وبرامج التكوين الأساسي والتكوين المستمر، تعمل السلطة
الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي على إحداث "معهد الأستاذية"، والذي
يتولى أساساً ضبط كل الإجراءات والعمليات المتعلقة بجودة التكوين والمواكبة
والتصديق على المهارات المكتسبة وتعزيز البحث والتجريب البيداغوجي.
يحدد تنظيم "معهد
الأستاذية" وكيفيات سيره بنص تنظيمي.
الفرع الثالث: التحول الرقمي والمعلوماتي
**المادة 81**
تعمل السلطة الحكومية
المكلفة بالتعليم المدرسي على تعزيز إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصال في
التعليم المدرسي، وتنمية وتطوير التعلم والتكوين والتوجيه عن بعد.
**المادة 82**
تعمل السلطة الحكومية
المكلفة بالتعليم المدرسي على تطوير نظام معلوماتي خاص بالتدبير المدرسي بمؤسسات
التعليم المدرسي.
يجب على مؤسسات
التعليم المدرسي بالقطاعين العام والخاص استعمال هذا النظام في مختلف العمليات
المتعلقة بتدبير المؤسسة، ولاسيما تسجيل المتعلمين والتنظيم التربوي والامتحانات
والتقويمات، وخدمات ومساطر التوجيه المدرسي والمهني، وخدمات الدعم التربوي
والاجتماعي، وآليات التواصل مع أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ.
**المادة 83**
من أجل إرساء منظومة
وطنية لتتبع المتعلمين طيلة مسارهم التعليمي أو التكويني أو هما معاً، تعمل السلطة
الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي بتنسيق مع السلطات الحكومية المكلفة بالتعليم
العالي والتكوين المهني والأوقاف والشؤون الإسلامية وباقي الشركاء، على تجميع وتسجيل
وحفظ وتحليل المعطيات المتعلقة بالمسار التعليمي أو التكويني أو هما معاً
للمتعلمات والمتعلمين، وتيسير المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بها مع مراعاة
أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
**المادة 84**
من أجل قيادة وتقييم
وضمان جودة التعليم المدرسي، تضع السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي نظاماً
معلوماتياً وطنياً مندمجاً، يوفر كل المعطيات والإحصائيات الموثوقة والمحينة
الخاصة بالتعليم المدرسي.
الفرع الرابع: العلاقة مع المجتمع المدني
**المادة 85**
تعمل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين على تعزيز الشراكة والتعاون مع جمعيات المجتمع المدني، ولاسيما تلك المتمتعة بصفة المنفعة العامة، النشيطة في مجال تعليم التعليم الأولي والتربية الدامجة والدعم التربوي والتعليم المدرسي الاستدراكي.
يتم وضع ميثاق للعلاقة
بين جمعيات المجتمع المدني والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومؤسسات التربية
والتعليم والتكوين، يُصادق عليه بنص تنظيمي.
**المادة 86**
يمكن لأطر جمعيات
المجتمع المدني العاملة بالتعليم المدرسي، ولاسيما النشيطة منها في مجال التعليم
الأولي والتعليم المدرسي الاستدراكي والتربية الدامجة والدعم التربوي، الاستفادة
من دورات التكوين الأساسي والتكوين المستمر التي تنظمها الأكاديميات الجهوية
للتربية والتكوين، وذلك في إطار تعاقدي.
الباب السابع: تمويل التعليم المدرسي العمومي ومنظومة تقييمه
**المادة 87**
في إطار التضامن
الوطني والقطاعي للنهوض بالتعليم المدرسي، تساهم الجماعات الترابية والمؤسسات
والمقاولات العمومية والقطاع الخاص وباقي الشركاء في تمويل التعليم المدرسي.
**المادة 88**
من أجل تعزيز التنافس
الحر والتميز بين مؤسسات التعليم المدرسي العمومي والخصوصي، تخضع هذه المؤسسات
لتقييم سنوي لمردوديتها البيداغوجية والإدارية ونظام حكامتها وجودة الخدمات التي
تقدمها، بناءً على إطار وطني مرجعي يوضع لهذا الغرض.
يتم منح مؤسسات
التعليم المدرسي علامات الجودة، وفق معايير وشروط تحدد بنص تنظيمي.
يتم نشر التصنيف
المذكور سنوياً من لدن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بكل الوسائل المتاحة
لتمكين المواطنين من الاطلاع عليه.
**المادة 89**
تناط السلطة الحكومية
المكلفة بالتعليم المدرسي بإنجاز تقييم داخلي للتعليم المدرسي بكيفية دورية
ومستمرة، وفق برمجة سنوية ومتعددة السنوات.
تغطي عمليات التقييم
الداخلي مختلف الجوانب المنصوص عليها في المادة 55 من القانون-الإطار المشار إليه
أعلاه رقم 51.17.
تحدد بنص تنظيمي
مؤشرات ومجالات التقييم الداخلي وفترات الإنجاز وندائج تقارير التقييم والجهات
التي ترفع إليها هذه التقارير.
**المادة 90**
تسعى السلطة الحكومية
المكلفة بالتعليم المدرسي، بتنسيق مع مختلف الشركاء، على وضع برنامج للرصد
والاستشراف، للمساعدة على اقتراح التدابير الرامية إلى ملامسة عرض التعليم المدرسي
على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، وتحديد الممارسات الجيدة التي من شأنها الرفع
من جودة التعلمات، ورصد عمليات التجديد والابتكار التي تعرفها المقاربات
البيداغوجية والتوجيه المدرسي والمهني.
الباب الثامن: البحث والابتكار في التعليم المدرسي
**المادة 91**
يقوم البحث والابتكار
في التعليم المدرسي، بقطاعيه العام والخاص، على الإبداع والابتكار وتحفيز الاختيار
والتشجيع على الاجتهاد والعمل الجماعي والتشاركي من أجل تطوير وتحسين جودة التعليم
المدرسي.
يساهم في البحث
والابتكار مختلف الفاعلين في التعليم المدرسي، ولاسيما الأكاديميات الجهوية
للتربية والتكوين ومؤسسات التعليم والتكوين.
**المادة 92**
تعمل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي على تطوير آليات البحث التربوي والابتكار وتعويله، ولاسيما مع مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاقتصادية، وذلك في إطار اتفاقيات للشراكة.
يتعين استغلال نتائج
البحوث التربوية التي تم إنجازها في تطوير وتجويد التعليم المدرسي والعمل على
نشرها بأي وسيلة متاحة.
يتم تنظيم البحث
والابتكار في التعليم المدرسي بنص تنظيمي.
الباب التاسع: أحكام انتقالية وختامية
**المادة 93**
مع مراعاة أحكام
المادة 31 من القانون-الإطار 51.17 المشار إليه أعلاه، لا تطبق أحكام هذا القانون
على مؤسسات التعليم التي تمارس نشاطها في إطار الاتفاقيات المبرمة بين حكومة
المملكة المغربية وحكومات الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية.
يتعين على هذه
المؤسسات احترام الثوابت الدستورية للبلاد، وتلقين الأطفال المغاربة الذين يتابعون
بها تعليمهم، البرامج التي تعرفهم بهويتهم الوطنية.
تبقى المؤسسات
المذكورة خاضعة لمراقبة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المعنية بخصوص مدى
الالتزام بمضمون الاتفاقيات الثنائية الدولية المبرمة من قبل المملكة المغربية.
**المادة 94**
يدخل هذا القانون حيز
التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وينسخ ابتداء من نفس التاريخ ما
يلي:
- الظهير الشريف رقم 1.63.071 الصادر في 25 من جمادى
الآخرة 1383 (13 نوفمبر 1963) حول إلزامية التعليم الأساسي، كما وقع تغييره
وتتميمه؛
- القانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.201 بتاريخ 15 صفر 1421 (19 ماي 2000)؛
- القانون رقم 06.00 المتعلق بالنظام الأساسي للتعليم
المدرسي الخصوصي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.202 بتاريخ 15 صفر 1421
(19 ماي 2000).
تبقى النصوص التنظيمية
الجاري بها العمل بالتعليم المدرسي سارية المفعول إلى حين نسخها أو تعويضها أو
تعديلها حسب الحالة، كما أن الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون التي تستلزم
صدور نصوص تطبيقية لها لا تدخل حيز التنفيذ، إلا ابتداء من تاريخ نشر هذه النصوص
بالجريدة الرسمية.